للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا" تَرْجِيحَ أَيْضًا "بَيْنَ عِلَّتَيْنِ"، "إلاَّ أَنْ تَكُونَ كُلُّ" وَاحِدَةٍ "مِنْهُمَا طَرِيقًا لِلْحُكْمِ١ مُنْفَرِدَةٍ" قَالَهُ٢ فِي التَّمْهِيدِ وَغَيْرِهِ: وَذَلِكَ لأَنَّهُ لا يَصِحُّ تَرْجِيحُ طَرِيقٍ عَلَى مَا لَيْسَ بِطَرِيقٍ٣.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَقَعُ٤ التَّرْجِيحُ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ طَرِيقًا قَبْلَ ثُبُوتِهِ٥.

"وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ: كَوْنُ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْهُ أَقْوَى" مِنْ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِهِ٦. وَقَدْ٧ تَقَدَّمَ أَنَّ التَّرْجِيحَ: فِعْلُ الْمُرَجَّحِ، وَأَمَّا رُجْحَانُ الدَّلِيلِ: فَهُوَ صِفَةٌ٨ قَائِمَةٌ بِهِ٩، أَوْ مُضَافَةٌ إلَيْهِ، وَيَظْهَرُ هَذَا فِي التَّصْرِيفِ، تَقُولُ: رَجَّحْت الدَّلِيلَ تَرْجِيحًا،


١ في ش ض: لحكم.
٢ في ش: قال.
٣ وهو قول أبي الخطاب وغيره "انظر: المسودة ٣٨٣".
٤ في ض: يتبع.
٥ المسودة ص ٣٨٣.
٦ قال الطوفي: "والرجحان حقيقته في الأعيان الجوهرية، وهو في المعاني مستعار" "مختصر الطوفي ص ١٨٦".
وانظر: نزهة الخاطر ٢/٤٥٨ظن تيسير التحرير ٣/١٣٧، أصول السرخسي ٢/٢٤٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦.
٧ في ب ش: قد، وفي د: و.
٨ في ز: فصفة.
٩ ساقطة من ع ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>