للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرَجَّحُ قِيَاسٌ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ١ بِالْمُنَاسَبَةِ عَلَى قِيَاسٍ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٢ بِالشَّبَهِ، لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ٣ بِغَلَبَةِ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ٤.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَأَدْنَى٥ الْمَعَانِي فِي الْمُنَاسَبَةِ يُرَجَّحُ عَلَى أَعْلَى الأَشْبَاهِ٦.

"فَدَوَرَانٌ" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٧ بِالشَّبَهِ، عَلَى قِيَاسٍ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ٨ بِالدَّوَرَانِ. قَطَعَ بِهِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ٩ وَغَيْرِهِ.


١ في ض: علته.
٢ في ض: علته.
٣ ساقطة من ب.
٤ انظر: المسودة ص ٣٧٨، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٥، المحصول ٢/٢/٦٠٧، ٦١١، فواتح الرحموت ٢/٣٢٥، تيسير التحرير ٤/٨٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧، مختصر البعلي ص ١٧٢، مختصر الطوفي ص ١٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٨٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠-٢٠١.
٥ في ش: وبأدنى، وفي البرهان: وأدنى مأخذ.
٦ في ض ش: الاشتباه، والأعلى موافق لنص إمام الحرمين. "انظر: البرهان ٢/١٢٥٩، ١٢٦٤".
٧ في ض: علته.
٨ في ض علته.
٩ انظر جمع الجوامع ٢/٢٧٥، ٢٨٨، نهاية السول ٣/٢٢٧.
وقال الشوكاني: "تقدم العلة الثابتة عليتها بالدوران على الثابتة عليها بالسبره وما بعده، وقيل بالعكس". "إرشاد الفحول ص ٢٨٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>