للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ، أَوْ حِكْمَةٌ مُجَرَّدَةٌ١. انْتَهَى.

"وَ" وَصْفٍ "ثُبُوتِيٍّ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ ثُبُوتِيٌّ عَلَى قِيَاسٍ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ عَدَمِيٌّ٢.

"وَبَاعِثٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ قِيَاسٌ الْعِلَّةُ فِيهِ وَصْفٌ بَاعِثٌ عَلَى قِيَاسٍ الْعِلَّةُ فِيهِ مُجَرَّدُ أَمَارَةٍ٣، لِظُهُورِ مُنَاسَبَةِ الْبَاعِثِ٤.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيُرَجَّحُ بِالْقَطْعِ بِنَفْيِ الْفَارِقِ، أَوْ ظَنٍّ غَالِبٍ، وَالْوَصْفُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ الثُّبُوتِيُّ أَوْ الْبَاعِثُ عَلَى غَيْرِهَا٥، لِلاتِّفَاقِ٦ عَلَيْهَا؛ وَلأَنَّ الْحِسِّيَّةَ كَالْعَقْلِيَّةِ وَهِيَ مُوجَبَةٌ، وَلا تَفْتَقِرُ فِي ثُبُوتِهَا إلَى غَيْرِهَا. انْتَهَى.

"وَ" تُقَدَّمُ عِلَّةٌ "ظَاهِرَةٌ" عَلَى الْعِلَّةِ الْخَفِيَّةِ٧.


١ العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٧.
وانظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.
٢ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع، نهاية السول ٣/٢٢١، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣، المحصول ٢/٢/٥٩٥، فواتح الرحموت ٢/٣٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٦، تيسير التحرير ٤/٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٨١.
٣ في ع: أما.
٤ أنظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، جمع الجوامع ٢/٣٧٦، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.
٥ في ز: غيرهما. في ض ب: الباعثة.
٦ في ع: لاتفاق.
٧ انظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>