للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي تَكُونُ عِلَّتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مُزَاحِمِهَا فِي الأَصْلِ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لا تَكُونُ عِلَّتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مُزَاحِمِهَا؛ لِقُوَّتِهِ بِرُجْحَانِ عِلَّتِهِ١.

"وَبِقُوَّةِ مُنَاسَبَةٍ" يَعْنِي: أَنَّ أَحَدَ الْقِيَاسَيْنِ يُرَجَّحُ عَلَى الآخَرِ بِقُوَّةِ مُنَاسَبَةِ عِلَّتِهِ؛ لأَنَّ قُوَّةَ الْمُنَاسَبَةِ تُفِيدُ قُوَّةَ ظَنِّ الْعِلِّيَّةِ٢.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَبِقُوَّةِ٣ الْمُنَاسَبَةِ، بِأَنْ تَكُونَ٤ أَفْضَى إلَى مَقْصُودِهَا، أَوْ لا تُنَاسِبُ٥ نَقِيضَهُ٦.

"وَمُقْتَضِيَةٍ لِثُبُوتٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ عَلَى الآخَرِ لِكَوْنِ عِلَّتِهِ مُقْتَضِيَةً لِلثُّبُوتِ٧ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالْمُوَفَّقِ وَجَمْعٍ٨، لأَنَّ الْعِلَّةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِلثُّبُوتِ تُفِيدُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لَمْ٩ يُعْلَمْ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ بِخِلافِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ، فَإِنَّهَا تُفِيدُ مَا عُلِمَ


١ انظر: نهاية السول ٣/٢٣٢.
٢ انظر: المسودة ص ٣٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٠.
٣ في د ع ض: وتقوية.
٤ في ب: يكون.
٥ في ض: يناسب، وفي ب: مناسبة.
٦ في ش: نقيضاً.
٧ في ب: المثبوت.
٨ قال الغزالي: وهو غير صحيح، وتقدمت هذه المسألة ص ٤٤٤.
وانظر: ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٣١٨، الروضة ص ٣٩٣، المستصفى ٢/٤١٥، المنخول ص ٤٤٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٧٨.
٩ في ش: لما لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>