للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كَمَا مَرَّ فِي" الدَّلِيلَيْنِ "الْمَنْقُولَيْنِ" عَلَى حُكْمِ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِيهِمَا١.

"وَتُرَجَّحُ عِلَّةٌ وَافَقَهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ، أَوْ" وَافَقَهَا "قَوْلُ صَحَابِيٍّ٢، أَوْ" وَافَقَهَا "مُرْسَلُ٣ غَيْرِهِ" أَيْ: غَيْرِ صَحَابِيٍّ٤.

نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الضَّعِيفِ، كَابْنِ لَهِيعَةَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ٥ أَبِي مَرْيَمَ، فَيُقَالُ٦ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ٧: أَعْرِفُهُ أَعْتَبِرُ بِهِ، كَأَنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ، وَيَقُولُ٨: يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا٩.


١ ذكر العضد أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب، لأنه يعلم مما ذكر، كما لم يتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين، وهو "الاستدلالان" للسبب السابق.
انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٨-٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٠.
٢ انظر: نهاية السول ٣/٢٣١، المنخول ص ٤٥٠، اللمع ص ٦٨، المستصفى ٢/٤٠٠، الوسيط ص ٦٤٦، الفقيه والمتفقه ٢/٢١٦.
٣ ساقطة من ب.
٤ انظر: المستصفى ٢/٤٠٠، الفقيه والمتفقه ٢/٢١٦.
٥ في ض: وابن.
٦ في ش: فقيل.
٧ في ش: فقال.
٨ في ز: فيقول.
٩ سبق للمؤلف نقل هذا القول عن الإمام أحمد مع توجيهه، والاستدلال به على العمل بالحديث الضعيف في الفضل "٢/٥٧١ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>