للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْكُورَانِيُّ: إلاَّ إذَا اشْتَهَرَ الْمَجَازُ، حَيْثُ١ لا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ.

"وَ" مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى "أَعْرَفُ" يَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ الْمُعَرَّفُ٢ مِنْ أَحَدِهِمَا أَعْرَفَ مِنْ الآخَرِ٣.

"وَ" مِنْ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى أَيْضًا "أَعَمُّ" يَعْنِي بِأَنْ٤ يَكُونَ مَدْلُولُ أَحَدِهِمَا أَعَمَّ مِنْ مَدْلُولِ الآخَرِ، فَيُرَجَّحُ الأَعَمُّ لِيَتَنَاوَلَ الأَخَصَّ ٥وَغَيْرَهُ فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ٦.

وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الأَخَصُّ لِلاتِّفَاقِ عَلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الأَخَصُّ؛ لِتَنَاوُلِ الْحَدَّيْنِ لَهُ وَالاخْتِلافُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَدْلُولِ الأَخَصِّ. وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى٧.


١ في ش: وحيث.
٢ في ش: العرف.
٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
في ز ع ب: المعرف الآخر.
٤ ساقطة من ض.
٥ ساقطة من ب.
٦ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، جمع الجوامع ٢/٣٧٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
٧ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٢، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>