للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ الأَظْهَرُ عَلَى غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُ أَفْضَى إلَى الْمَقْصُودِ، وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ.

"وَ" يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ أَيْضًا "بِتَقْرِيرِ حُكْمِ حَظْرٍ" عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِحُكْمِ إبَاحَةٍ١.

"أَوْ نَفْيٍ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِنَفْيِ حُكْمٍ٢ عَلَى تَعْرِيفٍ مُقَرِّرٍ لِلإِثْبَاتِ٣.

"أَوْ دَرْءِ حَدٍّ" يَعْنِي: أَنَّهُ يُرَجَّحُ تَعْرِيفٌ مُقَرِّرٌ لِدَرْءِ حَدٍّ، بِأَنْ يَلْزَمَ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ دَرْءُ الْحَدِّ، عَلَى مَا لا يَكُونُ كَذَلِكَ٤.

"أَوْ ثُبُوتِ٥ عِتْقٍ، أَوْ" ثُبُوتِ٦ "طَلاقٍ وَنَحْوِهِ" يَعْنِي أَنَّهُ يُرَجَّحُ أَحَدُ التَّعْرِيفَيْنِ بِكَوْنِهِ يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُ عِتْقٍ أَوْ طَلاقٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا لا يَلْزَمُ مِنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ٧ قَالَهُ


١ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
٢ في ض: مفرد لحكم نفي، وفي ب ع ز: لحكم نفي.
٣ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، الإحكام للآمدي ٤/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٢٨٤، العضد على ابن الحاجب ٢/٣١٩، إرشاد الفحول ص ٢٨٤.
٥ في ض: بثبوت.
٦ في ض: بثبوت.
٧ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>