٢ في ز: ولأنك. ٣ قال البعلي: "وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أمر نقلي أو اصطلاحي، عام أو خاص، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن، رجح به " "مختصر البعلي ص ١٧٢". انتهت هنا المقابلة في نسخة ب، ولم تصور الورقة الأخيرة التي تتضمن الخاتمة، وقد تم نسخها في يوم الأحد في ٦ شوال سنة ١١٣٧ هى على يد إبراهيم بن يحيى النابلسي الحنبلي. ٤ "وجاء في النسخة المصورة الموجودة عندنا ثلاث ورقات تحمل الأرقام ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، وهي من كتاب آخر، وتتضمن تعريفات وحدود واصطلاحات كمثل: الغضب، السبب، الحيوان، الفاسد، الباطل، الصحيح، الحسن، القبح، الهزل، الدليل، المنطوق ... ". ٥ في ش: اختصاره. ٦ في ع: لتعريته.