٢ لأن الأمر بالصلاة –مثلاً- حسن لذاته، فلا يصح عندهم بطلان الحسن بذاته، لأن ما بالذات لا يتغير ولا يبطل ولا يختلف من وقت لوقت. "فواتح الرحموت ١/ ٢٧". ٣ يقول الآمدي –بناء على تحسين الشرع وتقبيحه-: ولهذا صح القول بنسخ الشرائع، ولو كان الفضاء فيه بالحسن أو القبح على شيء ما لذاته ونفسه، لا لنفس الخطاب، لما تصور أن يختلف ذلك باختلاف الأمم والأعصار. "غاية المرام في علم الكلام ص٢٣٦". ٤ في ع ب ض: وهذا. ٥ انظر: غاية المرام ص٣٥٨. ٦ في ش: حسن. ٧ في ب ض: عليه الصلاة والسلام. ٨ في ش ز: عن. ٩ في ز: من الأمر. ١٠ في ش د ع ض: لفاعل. ١١ انظر: المسودة ص٥٧٧، الإحكام، الآمدي ١/ ٨٠، المعتمد ١/ ٣٦٥.