للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعَيْنِ، لأَنَّ كُلَّ مَا ذُمَّ الشَّخْصُ عَلَيْهِ ١ إذَا تَرَكَهُ وَحْدَهُ ذُمَّ عَلَيْهِ"١ أَيْضًا إذَا تَرَكَهُ هُوَ وَغَيْرَهُ٢.

وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْحُدُودِ السِّتَّةِ:

فَالْحَدُّ الثَّانِي: أَنَّ الْوَاجِبَ مَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَاجِبَ مَا تُوُعِّدَ عَلَى تَرْكِهِ بِالْعِقَابِ.

الرَّابِعُ: مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا.

الْخَامِسُ: مَا يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ.

السَّادِسُ: لابْنِ عَقِيلٍ، فَإِنَّهُ حَدَّهُ بِأَنَّهُ إلْزَامُ الشَّرْعِ. وَقَالَ: الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ أَحْكَامُهُ وَمُتَعَلَّقَاتُهُ. قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": فَحَدُّهُ بِهِ يَأْبَاهُ الْمُحَقِّقُونَ، وَهُوَ حَسَنٌ٣.

"وَمِنْهُ" أَيْ مِنْ الْوَاجِبِ: "مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، كَنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ٤، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ" كَعَارِيَّةٍ، وَدَيْنٍ "إذ٥ فَعَلَ" ذَلِكَ "مَعَ غَفْلَةٍ٦" لِعَدَمِ النِّيَّةِ الْمُتَرَتِّبِ٧ عَلَيْهَا الثَّوَابُ٨.


١ ساقطة من ش، وكذا في د مع تقديم وتأخير، وانظر: نهاية السول ١/ ٥٨.
٢ انظر: نهاية السول ١/ ٥٨.
٣ انظر في تعريف الواجب: "التعريفات ص٣١٩، الحدود للباجي ص٥٣، المستصفى ١/ ٦٥، شرح الورقات ص٢٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٦١، المسودة ص٥٧٥، إرشاد الفحول ص٦، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ١/ ٢٢٥، ٢٢٩".
٤ ساقطة من ش.
٥ في ش د: إن.
٦ في ز: غفلته.
٧ في ب ض: المرتب.
٨ نرى أن هذا الكلام غير دقيق، لأنه يخالف النصوص الشرعية التي تثبت الأجر للمؤمن، ولو كان فعله واجباً شرعياً، أي مفروضاً عليه لغيره، كالأمثلة التي ذكرها المصنف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على =

<<  <  ج: ص:  >  >>