٢ الآية ٧٨ من الإسراء. ٣ في ش: التعبير في النسك، وفي د ع: التعبير في الإحرام والنسك، وفي ب: التعبير بالنسك عن الإحرام، وفي ض: التعبير عن الإحرام والنسك. ٤ الآية ٢٧ من الفتح. ٥ في ش: ذلك العبارة. ٦ في ش: القرآن. ٧ في ش ع ز ب: فسبح!؟ وهو خطأ. ٨ الآية ٣٩ من السورة ق. ٩ في ش: وذكره. ١٠ في ش: الواجب، والصواب ما في المتن، وهو ما عبر عنه المجد بن تيمية والبعلي بقولهما: إن مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالمال في الحج والكفارات، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً "المسودة ص٦١، القواعد والفوئد الأصولية ص٩٤" وانظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦١، اللمع ص١٠، والمقصود أن مالا يتم الوجوب، أي التكليف "انظر: نهاية السول ١/ ١٢٠، التمهيد ص١٥".