للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَإِنْ حُدَّ" وَقْتُ الْعِبَادَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَصَلاةِ الظُّهْرِ "وُصِفَتْ بِالثَّلاثَةِ" الَّتِي هِيَ الأَدَاءُ، وَالْقَضَاءُ، وَالإِعَادَةُ١؛ لأَنَّهَا إنْ فُعِلَتْ فِي وَقْتِهَا كَانَتْ أَدَاءً، وَإِنْ فُعِلَتْ بَعْدَهُ كَانَتْ قَضَاءً وَإِنْ تَكَرَّرَ فِعْلُهَا كَانَتْ مُعَادَةً٢، "سِوَى جُمُعَةٍ" فَإِنَّهَا تُوصَفُ بِالأَدَاءِ وَالإِعَادَةِ إذَا٣ حَصَلَ فِيهَا خَلَلٌ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهَا فِي وَقْتِهَا، وَلا تُوصَفُ بِالْقَضَاءِ، لأَنَّهَا إذَا فَاتَتْ صُلِّيَتْ ظُهْرًا.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا. "فَالأَدَاءُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلاً شَرْعًا" ٤.

فَقَوْلُنَا "مَا فُعِلَ" جِنْسٌ لِلأَدَاءِ وَغَيْرِهِ.

وَقَوْلُنَا "فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ٥" يَخْرُجُ الْقَضَاءُ وَمَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ وَقْتٌ كَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ إذَا ظَهَرَ. وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إذَا وُجِدَ. وَالْجِهَادِ إذَا تَحَرَّكَ الْعَدُوُّ وَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ.


١ زاد الشافعية قسماً رابعاً وهو التعجيل، وذلك في الحالات التي أجاز الشارع فيها أداء الواجب قبل وقته، مثل إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان، ودفع الزكاه قبل حولان الحول. "انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، القواعد الكبرى، للعز بن عبد السلام ١/ ٢٤١، التلويح على التوضيح ٢/ ١٩١، حاشية الجرجاني ١/ ٢٣٤، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٥-٤٠٢، الفروق ١/ ١٩٦ وما بعدها".
٢ الإعادة: هي تكرار العبادة في الوقت لعذر، وسيذكر المصنف تعريف الإعادة فيما بعد ص٣٦٨.
٣ في ز ع ب ض: إن.
٤ انظر تعريف الأداء في "التمهيد ص٩، التعريفات ص١٣، مختصر الطوفي ص٣٣، الروضة ص٣١، كشف الأسرار ١/ ١٣٤، المستصفى ١/ ٩٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، البدخشي ١/ ٨١، نهاية السول ١/ ٨٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٢، شرح تنقيح الفصول ص٧٢".
٥ يكتفي في الصلاة بوقوع أول الواجب في الوقت، مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفية والراجح عند الحنابلة، والركعة الأولى من الصلاة عند الجمهور، لحديث الصحيحين: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". "انظر: فواتح الرحموت ١/ ٨٥، حاشية البناني ١/ ١٠٨، تيسير التحرير ٢/ ١٩٨، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٤، فيض القدير ٦/ ٤٤، روضة الطالبين، للنووي ١/ ١٨٣، الفروع، لابن مفلح ١/ ٣٠٥، سنن الدارمي ١/ ٢٧٧، فتح الباري ٢/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٤٢٣، الموطأ ١/ ١٠٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>