للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالْقَضَاءُ: مَا فُعِلَ بَعْدَ وَقْتِ الأَدَاءِ"١ عَلَى٢ قَوْلِ الْجُمْهُورِ "وَلَوْ" كَانَ التَّأْخِيرُ "لِعُذْرٍ" سَوَاءٌ "تَمَكَّنَ مِنْهُ" أَيْ مِنْ فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ "كَمُسَافِرٍ" يُفْطِرُ "أَوْ لا" أَيْ٣ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْفِعْلِ فِي وَقْتِهِ، "لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَحَيْضٍ" وَنِفَاسٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْفِعْلِ شَرْعًا مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، "أَوْ" لِمَانِعٍ "عَقْلِيٍّ، كَنَوْمٍ لِوُجُوبِهِ" أَيْ وُجُوبِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ "عَلَيْهِمْ" وَهُوَ الصَّوْمُ حَالَةَ وُجُودِ الْعُذْرِ، وَهُوَ السَّفَرُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ.

وَحَيْثُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ مَعَ وُجُودِ الْعُذْرِ، كَانَ فِعْلُهُ بَعْدَ زَوَالِهِ قَضَاءً لِخُرُوجِ وَقْتِ الأَدَاءِ، وَكَوْنُهُ قَضَاءً مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِمْ حَالَ الْعُذْرِ٤.


١ انظر تعريف القضاء في "التمهيد ص٩٠، مختصر الطوفي ص٣٣، التعريفات ص١٨٥، الروضة ص٣١، كشف الأسرار ١/ ١٣٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٣، المستصفى ١/ ٩٥، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، مناهج العقول، للبدخشي ١/ ٨٢، نهاية السول ١/ ٨٥، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١١١، للمع ص٩".
٢ في ز ع ب: وعلى.
٣ في ع ب ض: يعني.
٤ يرى بعض العلماء أن فعل الواجب إذا فات لعذر لا يسمى قضاء، لعدم وجوبه عليهم حال العذر، بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، ويرد عليهم أن نية القضاء واجبة، وأن السيدة عائشة قالت: "كنا نحيضُ فنؤمر بقضاء الصوم" وأن العباداة تثبت في الذمة كالدين، ومن ثم يجب قضاؤها، وهو قضاء حقيقي أو مجازي علىقولين، وقال القرافي: لا يشترط في القضاء تقديم الوجوب، بل تقديم سببه. "انظر: مختصر الطوفي ص٣٣، الروضة ص٣٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٠٦، ٢٨٣، ٣٠١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٩، ١١٠، شرح تنقيح الفصول ص٧٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٣١، المستصفى ١/ ٩٦، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، البدخشي ١/ ٨٣، نهاية السول ١/ ٨٦، تيسير التحرير ٢/ ١٩٩، حاشية البناني ١/ ١١٢، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>