للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ، وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ: يَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا، لا بِهَا١.

قَالَ فِي "الْمَحْصُولِ": لأَنَّ السَّلَفَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الظَّلَمَةَ لا يُؤْمَرُونَ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ الْمُؤَدَّاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ، وَلا طَرِيقَ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا إلاَّ بِمَا ذَكَرْنَا. قَالَ: وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ٢.

قَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ٣: "الصَّحِيحُ أَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَقُولُ بِذَلِكَ لَوْ ثَبَتَ الْقَوْلُ بِصِحَّةِ الإِجْمَاعِ عَلَى سُقُوطِ الْقَضَاءِ. فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ فَلا يَقُولُ٤ بِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا، وَلا عِنْدَهَا". انْتَهَى.

وَقَدْ مَنَعَ الإِجْمَاعَ أَبُو الْمَعَالِي وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرُهُمَا٥.


١ أي إن الصلاة ليست صحيحة، ولكن تسقط عن المكلف وتبرأ بها ذمته، ولا يطالب بها يوم القيامة، "انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١١٥، المستصفى ١/ ٧٧، شرح العضد ٢/ ٣".
٢ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١١٨، الفروق ٢/ ١٨٣.
٣ هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد، أبو عبد الله، الملقب بصفي الدين الهندي، الأرْمَوي، الفقيه الشافعي الأصولي، ولد بالهند سنة ٦٤٤هـ، وقدم اليمن والحجاز ومصر وسورية، واستقر فيها للتدريس والفتوى، وكان قوي الحجة، ناظر الإمام ابن تيمية في دمشق، ومن مصنفاته "الزبدة" في علم الكلام، و "الفائق" في التوحيد، و "نهاية الوصول إلى علم الإصلول" توفي سنة ٧١٥هـ بدمشق، مصنفاته جيدة، لا سيما "النهاية". "انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩/ ١٦٢، البدر الطالع ٢/ ١٨٧، شذرات الذهب ٦/ ٣٧، الدرر الكامنة ٤/ ١٣٢، الفتح المبين ٢/ ١١٦".
٤ في ش ض: نقول.
٥ انظر: الروضة ص٢٤، شرح العضد وحاشية الجرجاني ٢/ ٣، تيسير التحرير ٢/ ٢٢١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>