١ ساقطة من ش، وفي ز: ولأنه تعليل ينقض الإجماع بدونه، والمعنى أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع. ٢ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٦. ٣ في ش: ويصح. ٤ وهو قول الحنفية، "انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٥، الفروق ٢/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، أصول السرخسي ١/ ٨١" وقال الحنفية: تصح مع الكراهة، "التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٢٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٧٨"، قال نجم الدين الطوفي: مذهب الحنفية في هذا الأصل أدخلُ في التدقيق، وأشبهُ بالتحقيق "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣". ٥ هو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، البغدادي، الفقيه، جمع مذهب أحمد وصنفه، وكان واسع العلم، شديد الاعتناء بالآثار، من كتبه "السنة" و "العلل" و "الجامع لعلوم الإمام أحمد" و "الطبقات" و "تفسير الغريب" و "أخلاق أحمد" توفي سنة ٣١١هـ. انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، المنهج الأحمد ٢/ ٥، شذرات الذهب ٢/ ٢٦١، طبقات الحفاظ ص٣٢٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٥".