للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعَهُ، وَهُوَ إمَامُ النَّقْلِ، وَأَعْلَمُ بِأَحْوَالِ السَّلَفِ؟ ١ وَلأَنَّهُ يُنْقَضُ الإِجْمَاعُ بِدُونِهِ"١.

وَقَالَ أَيْضًا: قَوْلُ الْبَاقِلاَّنِيِّ: "يَسْقُطُ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لا بِهَا" بَاطِلٌ؛ لأَنَّ مُسْقِطَاتِ الْفَرْضِ مَحْصُورَةٌ، مِنْ نَسْخٍ أَوْ عَجْزٍ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ. كَالْكِفَايَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا"٢. انْتَهَى.

وَعِنْدَ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: أَنَّ فِعْلَ الصَّلاةِ يَحْرُمُ، وَتَصِحُّ٣، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا٤ وَاخْتَارَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخَلاَّلُ٥ وَابْنُ


= يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة في أماكن الغصب، إذ هذا جهل بحقيقة الإجمعاع، فإن حقيقتة الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النقل عنهم ليس باتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم القولُ ينفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ اختلاف هل هو إجماع أم لا؟ " "الروضة ص٢٤"، وانظر مناقشة ذلك في "المستصفى ١/ ٧٩، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٣، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٣، الفروق ٢/ ١٨٣".
١ ساقطة من ش، وفي ز: ولأنه تعليل ينقض الإجماع بدونه، والمعنى أن الإجماع لا يتحقق بدون موافقة الإمام أحمد في هذه المسألة، وقد ثبت عنه أنه خالف، فلا إجماع.
٢ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٦.
٣ في ش: ويصح.
٤ وهو قول الحنفية، "انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٠٥، الفروق ٢/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ٢١٩، أصول السرخسي ١/ ٨١" وقال الحنفية: تصح مع الكراهة، "التوضيح على التنقيح ٢/ ٢٢٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٧٨"، قال نجم الدين الطوفي: مذهب الحنفية في هذا الأصل أدخلُ في التدقيق، وأشبهُ بالتحقيق "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣".
٥ هو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، البغدادي، الفقيه، جمع مذهب أحمد وصنفه، وكان واسع العلم، شديد الاعتناء بالآثار، من كتبه "السنة" و "العلل" و "الجامع لعلوم الإمام أحمد" و "الطبقات" و "تفسير الغريب" و "أخلاق أحمد" توفي سنة ٣١١هـ. انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ٢/ ١٢، المنهج الأحمد ٢/ ٥، شذرات الذهب ٢/ ٢٦١، طبقات الحفاظ ص٣٢٩، تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>