للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ١ الْقَاضِي فِي "الْعُدَّةِ"، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي "التَّمْهِيدِ"، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي "الْوَاضِحِ"، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي "الْمُقْنِعِ". يَبْقَى النَّدْبُ٢، لأَنَّ الْمُرْتَفِعَ: التَّحَتُّمُ٣ بِالطَّلَبِ، فَإِذَا زَالَ التَّحَتُّمُ، بَقِيَ أَصْلُ الطَّلَبِ، وَهُوَ النَّدْبُ، فَيَبْقَى الْفِعْلُ مَنْدُوبًا٤.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ، فَذَهَبَتْ٥ طَائِفَةٌ: إلَى أَنَّ الْخِلافَ لَفْظِيٌّ، مِنْهُمْ: ابْنُ التِّلِمْسَانِيِّ٦، وَالْهِنْدِيُّ، لأَنَّا إنْ٧ فَسَّرْنَا الْجَوَازَ بِنَفْيِ الْحَرَجِ، فَلا شَكَّ أَنَّهُ


١ في ش: وقاله.
٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥، جمع الجوامع ١/ ١٧٥.
٣ في ع: تحتم.
٤ نقل ابن بدران قولا ثالثاً، ورجحه، فقال: وقيل: تبقى الإباحة، وهو مثل القول بالجواز. وهو المختار "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٥". وذهب القاضي أبو يعلى وأبو محمد التميمي، واختاره ابن برْهان والإمام الغزالي والحنفية، إلى أنه لا يدل على الندب أو الإباحة، وإنما يرجع إلى ماكان عليه من البراءة الأصلية، أو الإباحة، أو التحريم، لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع، للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجباً لا يجوز فعله، فإذا نسخ الوجوب وسقط، سقط التابع له، وهو نظير قول الفقهاء، إذا بطل الخصوص بقي العموم. "وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٦٣، المسودة ص١٦، المستصفى ١/ ٧٣، نهاية السول ١/ ١٣٦، ١٤٠، مناهج العقول ١/ ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٦".
٥ في ز: فذهب.
٦ هو عبد الله بن محمد بن أحمد، الشريف الحسني، أبو محمد، الإمام العلامة المحقق الحافظ الجليل المتفنن المتقن، أبن الإمام العلامة الجحة النظار أبي عبد الله الشريف التلمساني إمام وقته بلا مدافع، وكان أبوه محمد من أكابر علماء تلمسان ومحققيهم كأبيه، ولد سنة ٧٤٨هـ فنشأ على عفة وصيانة وجدِّ، مرضي الأخلاق، محمود الأحوال، موصوفاً بالنبل والفهم والحذق والحرص على طلب العلم، أخذ عن أبيه، وتوفي غريقاً سنة ٧٩٢هـ أثناء انصرافه من مالقة إلى تلمسان. "انظر: نيل الابتهاج ص١٥٠، شجرة النور الزكية ص٢٣٤، الفكر السامي، للحجوري ٤/ ٨٣"، وفي ش: التلمساني.
٧ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>