للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ، فَقَالُوا: إنَّهُ عِلَّةٌ. فَإِذَا حَلَفَ الإِنْسَانُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، قِيلَ: قَدْ وُجِدَتْ مِنْهُ عِلَّةُ وُجُوبِ١ الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ لا يُوجَدُ حَتَّى يَحْنَثَ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمُجَرَّدِ٢ الْحَلِفِ٣ انْعَقَدَ سَبَبُهُ٤.

وَكَذَلِكَ الْكَلامُ فِي مُجَرَّدِ مِلْكِ النِّصَابِ وَنَحْوِهِ.

وَلِهَذَا لَمَّا انْعَقَدَتْ أَسْبَابُ الْوُجُوب٥ مُجَرَّدِ هَذِهِ الْمُقْتَضَيَاتِ جَازَ فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ٦ وُجُودِهَا، وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهَا عِنْدَنَا، كَالتَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ٧، وَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ٨.

وَقَوْلُهُ: "وَإِنْ تَخَلَّفَ لِمَانِعٍ"٩ مِثْلِ: أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا لِلْمَقْتُولِ، فَإِنَّ الإِيلادَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ١٠ الْقِصَاصِ. وَكَذَا النِّصَابُ يُسَمَّى عِلَّةً لِوُجُوبِ


١ ساقطة من ش.
٢ في ش: لمجرد.
٣ في ش ز ع: الحنث.
٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٦.
٥ في ش: الوجود.
٦ في ش ب: بغير.
٧ لحديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، ثم أرى خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير" "انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٨". وقال الحنفية: لا يجوز التكفير قبل الحنث، لأن اليمين ليس بسبب للكفارة مغنى، والاداء قبل تحقيق السبب لا يجوز. "انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٠٥".
٨ وهو من قبيل تعجيل الواجب قبل وقت أدائه، كإخراج كفارة الفطر قبل انتهاء رمضان، واخراج زكاة المال قبل تمام الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث، وتعجيل الأجرة وغيرها، "انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، التلويح على التوضيح ٢/ ١٩١، ٣/ ٩٤، ١٠٥، حاشية الجرجاني على ابن الحاجب ١/ ٢٣٤، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٥، الموافقات ١/ ١٨٢، ١٨٩، الفروق ١/ ١٩٦ وما بعدها".
٩ في ش: المانع.
١٠ في ش ع ب ض: وجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>