٢ في ش ع ب: بشرب. ٣ في ع: للحكم الشرعي. ٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٧، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، مناهج العقول ١/ ٦٨، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص٧. ٥ أضاف ابن بدران توضيحا فقال: "وسميت هذه العلة سبباً فرقاً بينها وبين العلة العقلية، لأن العقلية موجبة لوجود معلولها كالكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات، فإنه متى وجد الفعل القابل، وانتفى المانع، وجد الانفعال، بخلاف الأسباب، فأنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها، وأما العلة الشرعية الكاملة فإنها، وإن كان يلزم من وجودها وجود معلولها سبباً، مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه، لكن لما كان تأثيرها ليس لذاتها، بل بواسطة نصب الشارع له ضعفت لذلك عن العلة العقلية فأشبهت السبب الذي حكمه أن يحصل عنده لا به، فلذلك سميت سبباً" "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٧-٦٨".