٢ في ع: كما ذكروه في موضعه. ٣ مثال طروء الرضاع على النكاح أن يتزوج بنتاً في المهد فترضعها أمه فتصير أخته من الرضاع، فتحرم عليه، فيبطل النكاح بينهما، "شرح تنقيح الفصول ص٨٤، الفروق ١/ ١١٠". ٤ لا يجوز العقد على المعتقدة لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} "البقرة/ ٢٣٥" ولكن العدة لا تبطل استمرار النكاح، كما إذا غصبت امرأة متزوجة، أو زنت اختيارا، أو وطئت بشبهة، فإنها تستبرأ من هذا الماء، ليتبين هل خلق منه ولد فيلحق بالغير، أو يلاعن منه الزنا، ومع ذلك فالنكاح لا يبطل بهذا الاستبراء. "شرح تنقيح الفصول ص٨٤، الفروق ١/ ١١٠". ٥ في ش ز ب: يجب. ٦ في ش: ابتداء إزالة. ٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص٨٤. ٨ انظر: الفروق ١/ ١١٠.