٢ المقصود بالقضاء هنا فعل العبادة ثانياً في الوقت، وهو الإعادة اصطلاحا، وليس القضاء بالمعنى الاصطلاحي الأصولي السابق، وهو فعل العبادة خارج الوقت، ولذلك فسر المصنف سقوط القضاء "بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانياً". "انظر: حاشية البناني ١/ ١٠٠". ٣ مراد المصنف بالفقهاء هنا طريقة الحنفية ومن سار على نهجهم في كتابة علم الأصول، ويقابلها طريقة المتكلمين التي سار عليها معظم علماء الأصول من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. وانظر معنى الصحة في العبادة في "الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، نهاية السول ١/ ٧٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، المستصفى ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، الموفقات ١/ ١٩٧، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، إرشاد الفحصول ص١٠٥، شرح الورقات ص٣٠، حاشية البناني ١/ ١٠٠". ٤ أي أن يوافق فعل المكلف أمر الشارع، والمراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن، بشرط عدم ظهور فساده، لأنا أمرنا باتباع الظن مالم يظهر فساده، والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية. "انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢١". ٥ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، حاشية البناني ١/ ٩٩، نهاية السول ١/ ٧٥، المستصفى ١/ ٩٤، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، إرشاد الفحول ص١٠٥. ٦ انظر: المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، نهاية السول ١/ ٧٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، حاشية البناني ١/ ٩٩، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، إرشاد الفحول ص١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩. ٧ يرى جلال الدين المحلي الجميع بين القولين باعتبار آخر، وهو أن النظر في العبادة بحسب اعتقاد الفاعل، وأن لزوم القضاء لا ينافي ذلك، وأن النظر في المعاملات بحسب الواقع ونفس الأمر. "انظر: شرح الورقات ص٣٠".