للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَكُونُ الْخِلافُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِيًّا١. اهـ.

"وَ" الصِّحَّةُ "فِي مُعَامَلَةٍ: تَرَتُّبُ أَحْكَامِهَا" أَيْ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَةِ "الْمَقْصُودَةِ بِهَا" أَيْ بِالْمُعَامَلَةِ، "عَلَيْهَا"٢ وَذَلِكَ لأَنَّ٣ الْعَقْدَ لَمْ يُوضَعْ إلاَّ لإِفَادَةِ مَقْصُودِ كَمَالِ النَّفْعِ فِي الْبَيْعِ. وَمِلْكِ الْبُضْعِ فِي النِّكَاحِ. فَإِذَا أَفَادَ مَقْصُودَهُ فَهُوَ صَحِيحٌ. وَحُصُولُ مَقْصُودِهِ: هُوَ تَرَتُّبُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ، لأَنَّ الْعَقْدَ مُؤَثِّرٌ لِحُكْمِهِ وَمُوجِبٌ لَهُ٤.

قَالَ الآمِدِيُّ: "وَلا بَأْسَ بِتَفْسِيرِ الصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ بِهَذَا"٥.

قَالَ الطُّوفِيُّ: "لأَنَّ مَقْصُودَ الْعِبَادَةِ رَسْمُ٦ التَّعَبُّدِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْهَا. فَإِذَا أَفَادَتْ ذَلِكَ كَانَ هُوَ مَعْنَى قَوْلِنَا: إنَّهَا كَافِيَةٌ فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ، فَتَكُونُ صَحِيحَةً"٧.


١ قال علماء الأصول: والقضاء واجب على القولين، ومن هنا نرى أن الخلاف بينهما لفظي لا حقيقي، لأن الصحة على قول المتكلمين في موافقة الأمر المتوجه على المكلف في الحال، وأن الفضاء يجب بأمر جديد، كما أن الصلاة على قول الفقهاء غير مجزئة، فليست صحيحة، ويجب قضاؤها، ولذلك قال القرافي: "فاتفقوا على أنه لا يجب الفضاء إذا لم يطلع على الحدث، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع" "شرح تنقيح الفصول ص٧٧" وانظر: المستصفى ١/ ٩٥، نهاية السول ١/ ٧٥، شرح الورقات ص٣٠، تيسير التحرير ١/ ٢٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، مختصر الطوفي ص٣٣.
٢ انظر: المستصفى ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، الموافقات ١/ ١٩٧، شرح الورقات ص٣٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، حاشة البناني على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، مناهج العقول ١/ ٧٣، التعريفات للجرجاني ص١٣٧، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣.
٣ في ز: أن.
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠١، نهاية السول ١/ ٧٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.
٥ عبارة الآمدي: "ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج" "الإحكام، له ١/ ١٣١".
٦ في ش: وسم.
٧ قال الطوفي في مختصره: "الصحة في العبادات وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء" "مختصر الطوفي ص٣٣"، وانظر: إرشاد الفحول ص١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>