للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثِ١: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ" ٢. وَ "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارٍ" ٣ وَ "لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" ٤، وَنَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ} ٥.

وَتَارَةً بِمَعْنَى نَفْيِ الْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ الصِّحَّةِ، كَمَا فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي الآبِقِ، وَشَارِبِ الْخَمْرِ، وَمَنْ أَتَى عَرَّافًا.

وَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ فِي "الْوَاضِحِ". وَرَجَّحَ أَنَّ الصَّحِيحَ لا يَكُونُ إلاَّ


١ في ش: الحديث.
٢ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه وأحمد والدرامي، وعَنْوَن به البخاري، والطهور –بضم الطاء- المراد به المصدر أي التطهير، والمراد هنا ما هو أعم من الوضوء والغسل، قال النووي: والقبول هنا يرادف الصحة، وهو الإجزاء ... وعدم القبول عدم الصحة، والغُلُول: ما يؤخذ من جهة الخيانة في الغنيمة أو الغصب أو السرقة، والمعنى أن الله تعالى لا يقبلُ صدقة من مال غُلول. "انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٤٧، سنن النسائي ١/ ٧٥، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/ ٢٣، صحيح البخاري ١/ ٣٨، سنن أبن ماجة ١/ ١٠٠، سنن الدارمي ١/ ١٧٥، فيض القدير ٦/ ٤١٥، مسند أحمد ٢/ ٢٠".
٣ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عائشة مرفوعاً، والمقصود بالحائض المرأة التي بلغت سنّ الحيض، والخمار ما تستر به الرأس، خصّ الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث، لا للاحتراز، فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. "انظر: تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٢/ ٣٧٧، سنن أبي داود ١/ ٢٤٤، سنن ابن ماجة ١/ ٢١٥، فيض القدير ٦/ ٤١٥-٤١٦، مسند أحمد ٦/ ١٥٠".
٤ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً، والقبول هنا يرادف الصحة أيضاً، ولما كان الإتيان بشروط الصلاة مظنة الإجزاء، وأن القبول ثمرته، عبر عن الصحة بالقبول مجازاً. "انظر: صحيح البخاري ١/ ٣٨، صحيح مسلم ١/ ٢٠٤، سنن أبي داود ١/ ٤٧، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ١/ ١٠٢، فيض القدير ٦/ ٤٥٢، مسند أحمد ٢/ ٣٠٨".
٥ الآية ٩١ من آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>