للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الإِطْلاقِ، إلاَّ وَفِيهِ الصِّحَّةُ الْعَادِيَّةُ. وَلِذَلِكَ حَصَلَ الاتِّفَاقُ١ عَلَى أَنَّ اللُّغَةَ لَمْ يَقَعْ فِيهَا طَلَبُ وُجُودٍ وَلا عَدَمٍ، إلاَّ فِيمَا يَصِحُّ عَادَةً. وَإِنْ جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ مَا لا يُطَاقُ.

"وَبُطْلانٌ وَفَسَادٌ مُتَرَادِفَانِ، يُقَابِلانِ الصِّحَّةَ٢ الشَّرْعِيَّةَ" سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ، أَوْ فِي الْمُعَامَلاتِ٣.

فَهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ٤: عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَرَتُّبِ الأَثَرِ عَلَيْهَا، أَوْ عَدَمِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ، أَوْ٥ عَدَمِ٦ مُوَافَقَةِ الأَمْرِ، وَفِي الْمُعَامَلاتِ: عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَرَتُّبِ الأَثَرِ عَلَيْهَا٧.

وَفَرَّقَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْبُطْلانِ وَالْفَسَادِ٨.


١ في ع: اتفاق الناس.
٢ ساقطة من ش ز.
٣ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ٨٤، شرح العضد ٢/ ٧، الموافقات ١/ ١٩٨، المسودة ص٨٠، المستصفى ١/ ٩٥، الروضة ص٣١، مختصر الطوفي ص٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩، التمهيد ص٨.
٤ في ز ض ع: العبادة.
٥ في ب: و.
٦ في ع: أعدم.
٧ انظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥، نهاية السول ١/ ٧٤، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، شرح الورقات ص٣١، المستصفى ١/ ٩٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، التعريفات للجرجاني ص٤٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٩.
٨ يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات، ولكنهم يفرقون بينهما في المعاملات، فقال أبو حنيفة: الفاسد: هو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، ويفيد الملك عند اتصال القبض به، والباطل مالم يشرع بأصله ولا بوضعه. "انظر: التعريفات للجرجاني ص١٧٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، شرح تنقيح الفصول ص٧٧، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٦، نهاية السول ١/ ٧٥، التمهيد ص٨، المسودة ص٨٠، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣١، الفروق ٢/ ٨٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>