للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُخُوصَةً: إذَا نَعُمَ وَلانَ مَلْمَسُهُ، فَهُوَ رَخِيصٌ١.

"وَ" الرُّخْصَةُ "شَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ٢".

فَقَوْلُهُ: "مَا ثَبَتَ عَلَى خِلافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ". احْتِرَازٌ عَمَّا٣ ثَبَتَ٤ عَلَى وَفْقِ الدَّلِيلِ. فَإِنَّهُ لا يَكُونُ رُخْصَةً، بَلْ عَزِيمَةً. كَالصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ٥.

وَقَوْلُهُ: "لِمُعَارِضٍ٦ رَاجِحٍ": احْتِرَازٌ عَمَّا٧ كَانَ لِمُعَارِضٍ غَيْرِ رَاجِحٍ، بَلْ إمَّا مُسَاوٍ، فَيَلْزَمُ الْوَقْفُ٨ عَلَى حُصُولِ الْمُرَجِّحِ، أَوْ قَاصِرٍ عَنْ مُسَاوَاةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، فَلا يُؤَثِّرُ، وَتَبْقَى الْعَزِيمَةُ بِحَالِهَا٩. وَهَذَا الَّذِي فِي الْمَتْنِ ذَكَرَهُ الطُّوفِيُّ فِي "مُخْتَصَرِهِ"١٠.


١ كذا في المصباح المنير ١/ ٣٤٢، ٣٤٣، وفي جميع النسخ: رخيص، لكن جاء في المصباح المنير: رخُص الشيء رُخْصاً فهو رخيص من باب قَرُب، "واننظر: القاموس المحيط ٢/ ٣١٦".
٢ انظر في تعريف الرخصة "نهاية السول ١/ ٨٧، المستصفى ١/ ٩٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢، التلويح على التوضيح ٣/ ٨١، الموفقات ١/ ٢٠٥، أصول السرخسي ١/ ١١٧، مناهج العقول ١/ ٨٧، التعريفات ص١١٥، شرح تنقيح الفصول ص٨٥، حاشية البناني ١/ ١٢٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧١، القواعد والفوائد الأصولية ص ١١٥، الروضة ص٣٢".
٣ في ز ع ب ض: مما.
٤ في ع ب: يثبت.
٥ قال الإسنوي: "هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه" "نهاية السول ١/ ١٨٩".
٦ المعارض هو العذر "مناهج العقول ١/ ٨٧".
٧ في ز ع ب ض: مما
٨ في ش: التوقف.
٩ إنْ الرخصة لا تثبت إلا بدليل، وإلا يلزم ترك العمل بالدليل الأصلي السالم عن المعارص، "انظر: نهاية السول ١/ ٨٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٢".
١٠ مختصر الطوفي ص٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>