٢ في ز: ولقوله. ٣ رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة عن أبي ذر، وهذا لفظ البخاري وابن ماجة، قال المناوي: ولا يكلفه: من التكليف وهو تحميل الشخص شيئاً معه كلفة، وقيل: هو الأمر بما يشق، أي لا يكلف من العمل "ما يغلبه" أي يعجز عنه، وتصر قدرته فيه مغلوبة، بعجزه عنه لمعظمه أو لصعوبته، فيحرم ذلك. "انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ١٥، صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٣، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٦/ ٧٥، سنن أبي داود ٤/ ٤٦٢، سنن ابن ماجة ٢/ ١٢١٦، فيض القدير ١/ ٢٢١، مسند أحمد ٥/ ١٥٨". ٤ أي رفع التكليف بما لا يطاق في قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} البقرة ٢٧٦. ٥ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٨، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٥، ١٣٨، الروضة ص٢٨. ٦ الإحكام، له ١/ ١٣٥. ٧ في ض: وغيرهم. ٨ انظر: فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، تيسير التحرير ٢/ ١٣٨، إرشاد الفحول ص٩، مختصر الطوفي ص١٥.