للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالإِتْلافِ وَالْجِنَايَةِ١.

وَلا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي مُعَامَلاتِهِمْ، وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ، وَالْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا أَوْ فَسَادِهَا وَتَرَتُّبِ آثَارِ كُلٍّ عَلَيْهِ، مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَطَلاقٍ وَغَيْرِهَا. وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ مَعَ قَوْلِهِ بِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ٢.

"وَيُكَلَّفُ" الْعَاقِلُ "مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ" وَهُوَ مَا إذَا اسْتَعْمَلَ مَا يُسْكِرُهُ مُخْتَارًا عَالِمًا بِأَنَّهُ يُسْكِرُ٣.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ٤ عَبْدِ اللَّهِ: السَّكْرَانُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ٥. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ هَانِئٍ٦: أَنَّ٧ السَّكْرَانَ لَيْسَ


١ قال الإسنوي: لا يشترط التكليف في خطاب الوضع، كجعل الإتلاف موجباً للضمان، ونحو ذلك، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والضمان بفعلهما، وفعل الساهي والبهيمة "التنهيد ص٢٥"، وانظر: المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٦٦.
٢ اختلف العلماء في أنكحة الكفار على ثلاثة أقوالٍ، أصحها: أنها صحيحة، والثاني: فاسدة والثالث: إن اجتمعت شرائط المسلمين كانت صحيحة، وإلا ففاسدة. "انظر: التمهيد ص٣٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣٢٥، ٣٧٥".
٣ وهو رأي الحنفية،، "انظر: التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٥، المسودة ص٣٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣١١".
٤ ساقطة من ز ع ب.
٥ انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٣٧، المسودة ص٣٧.
٦ هو أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الطائي، ويقال الكلبي، الأثرم، الإسكافي، كان جليل القدر، حافظاً، إماماً، كثير الرواية عن الإمام أحمد، قال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، وقال إبراهيم الأصفهاني: هو أحفظ من أبي زرعة الرازي وأتقن، له كتاب "العلل"، اختلف في تاريخ وفاته، والغالب بعد سنة ٢٦٠ هـ، قال ابن حجر ٢٦١٩هـ، وقال الحافظ العراقي: توفي سنة ٢٧٣هـ. "انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦، المنهج الأحمد ١/ ٢٠٦، شذرات الذهب ٢/ ١٤١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٢٠٥، طبقات الحفاظ ص٢٥٦، الخلاصة ص١٢، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٠".
٧ ساقطة من ع ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>