للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ" ١.

وَتُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْفَرْضَ وَغَيْرَهُ مِنْ الأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ٢. وَرُبَّمَا لا يُرَادُ بِهَا إلاَّ مَا يُقَابِلُ الْفَرْضَ. كَفُرُوضِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَسُنَنِهَا. فَإِنَّهُ لا يُقَابَلُ بِهَا الْحَرَامُ، وَلا الْمَكْرُوهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْمُقَابَلَةُ لازِمَةً لِلإِطْلاقِ، لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ٣. وَتُطْلَقُ تَارَةً عَلَى مَا يُقَابِلُ الْبِدْعَةَ. فَيُقَالُ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ٤. وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ٥: "اصْطِلاحًا" مِنْ السُّنَّةِ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ الْعَامِّ. فَإِنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَنْقُولِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ٦؛ لأَنَّهَا فِي اصْطِلاحِ عُلَمَاءِ الأُصُولِ.

"قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ الْوَحْيِ" أَيْ غَيْرُ الْقُرْآنِ "وَلَوْ" كَانَ أَمْرًا مِنْهُ "بِكِتَابَةٍ" كَأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْكِتَابَةِ يَوْمَ


١ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري مرفوعاً.
"انظر: صحيح مسلم ١/ ٤٦٥، مسند أحمد ٤/ ١٢١، سنن أبي داود ١/ ١٣٧، تحفة الأحوذي ٢/ ٣٢، سنن النسائي ٢/ ٥٩، سنن ابن ماجه ١/ ٣١٣، فيض القدير ٦/ ٤٥٦".
٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، نهاية السول ٢/ ٢٣٨.
٣ انظر في إطلاقات السنة الحدود للباجي ص ٥٦، الإحكام ١/ ١٦٩، أصول السرخسي ١/ ١١٣، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٠، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، التلويح على التوضيح ٢/ ٢ ط الميمنية، أصول مذهب أحمد ص ١٩٩.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، الموافقات ٤/ ٤، إرشاد الفحول ص ٣٣.
٥ في ش ز ض ب ع: بقولهم.
٦ انظر تعريف السنة في العرف الشرعي العام في "إرشاد الفحول ص ٣٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٨٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>