للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا النَّدْبُ١: فَكَقَصْدِ الْقُرْبَةِ مُجَرَّدًا٢ عَنْ دَلِيلِ وُجُوبٍ وَقَرِينَةٍ٣.

وَأَمَّا الإِبَاحَةُ: فَكَالْفِعْلِ الَّذِي ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ أَنَّهُ٤ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْقُرْبَةُ٥.

"أَوْ" تُعْلَمُ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ "بِوُقُوعِهِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ٦" كَقَطْعِ يَدِ٧ السَّارِقِ مِنْ الْكُوعِ٨.

"أَوْ" تُعْلَمَ صِفَةُ حُكْمِ الْفِعْلِ بِوُقُوعِهِ "امْتِثَالاً لِنَصٍّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ" مِنْ إيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ، فَيَكُونُ هَذَا الْفِعْلُ تَابِعًا لأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ النَّصِّ مِنْ ذَلِكَ٩.

فَكُلُّ فِعْلٍ مِنْ ذَلِكَ عُلِمَتْ صِفَةُ حُكْمِهِ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم "فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ١٠".


١ أي وأما معرفة الندب.... "انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨".
٢ في ض: مجرد.
٣ في ب: وقرينته.
٤ في ز: إن.
٥ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٨.
٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، المعتمد ١/ ٣٧٧، المسودة ص ١٨٦، ١٩١، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، ٤٣١، تيسير التحرير ٣/ ١٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، ٢٣، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/ ٩٧، ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢، اللمع ص ٣٧، نهاية السول ٢/ ٢٤٧.
٧ ساقطة من ز ض ب ع.
٨ انظر: المستصفى ٢/ ٢١٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، غاية الوصول ص ٩٢.
٩ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٤٧، والمراجع السابقة في هامش ٦.
١٠ هذا جواب الشرط الوارد في قوله ص ١٨٤: "إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة"، وهذا رأي الجمهور.
وفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى، ولكل قول دليله.
"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، ٢٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، نهاية السول ٢/ ٢٤٠، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، تيسير التحرير ٣/ ١٢١، المسودة ص ١٨٧، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>