وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". ثم توضأ مرتين مرتين وقال: "من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين". ثم توضأ ثلاثاً وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوئي خليلي إبراهيم صلى الله عليه وسلم". "سنن ابن ماجه ١/ ١٤٥". ورواه البيهقي عن ابن عمر. "السنن الكبرى ١/ ٨٠". قال النووي: إسنادهما ضعيف. "المجموع ١/ ٤٣٠". ٢ انظر: المجموع ١/ ٤٣٥ بالمعنى. ٣ ساقطة من ش. ٤ في ض ب ع: و. ٥ وهو قول الجويني. ونقله المازري عن الجمهور. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إنه خاص بالفاعل أو القائل، ولا يعم غيره. "انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٨، المحلي والبناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥-٩٦، المنخول ص ٢٢٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤١، اللمع ص ٣٨". ٦ ساقطة من ض.