للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

وَقَيَّدَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمَسْأَلَةَ بِكَوْنِهِ قَادِرًا عَلَيْهِ٢. وَلا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ؛ لأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وُجُوبَ إنْكَارِهِ الْمُنْكَرَ لا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ٣.

"فَائِدَةٌ":

"التَّأَسِّي" بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِعْلُك" أَيْ أَنْ تَفْعَلَ "كَمَا فَعَلَ" لأَجْلِ أَنَّهُ فَعَلَ٤.

وَأَمَّا التَّأَسِّي فِي التَّرْكِ: فَهُوَ أَنْ تَتْرُكَ مَا تَرَكَهُ، لأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَهُ٥.

"وَ" أَمَّا التَّأَسِّي "فِي الْقَوْلِ فَـ" هُوَ "امْتِثَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ٦"،


١ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن عائشة.
"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٧٠، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٢، النووي على مسلم ١٠/ ٤٠، سنن أبي داود ١/ ٥٢٦، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٦/ ٣٢٧، سنن النسائي ٦/ ١٥١، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٨٧، السنن الكبرى ١٠/ ٢٦٢، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ١١٢، سبل السلام ٤/ ١٣٧، مسند أحمد ٦/ ٨٢، ٢٢٦".
٢ مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني عليه ٢/ ٢٥، وانظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٨٩.
٣ وذلك لإخبار الله تعالى بعصمته في قوله تعالى: {وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} . المائدة/ ٦٧. "وانظر: إرشاد الفحول ص ٤١، الإحكام للآمدي ١/ ١٨٩".
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٦، المعتمد ١/ ٣٧٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، المصباح المنير ١/ ٢٧.
٥ انظر: المعتمد ١/ ٣٧٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣.
٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠, الإحكام للآمدي ١/ ١٧٢، نهاية السول ٢/ ٢٤٥، المسودة ص ١٨٦، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، المعتمد ٢/ ١٠٠٤، ١/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>