للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْقَوْلَ "تَأَخَّرَ" عَنْ الْفِعْلِ١.

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا فِي وَقْتٍ، ثُمَّ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: لا يَجُوزُ لِي مِثْلُ هَذَا الْفِعْلِ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ٢.

وَوَجْهُ عَدَمِ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ أُمَّتِهِ جَمِيعًا: كَوْنُ الْجَمْعِ٣ مُمْكِنًا لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّكْرَارِ، وَلَمْ يَكُنْ رَافِعًا لِحُكْمٍ فِي الْمَاضِي وَلا فِي الْمُسْتَقْبَلِ٤.

أَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّهِ: فَلأَنَّ الْقَوْلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْفِعْلُ، وَالْفِعْلُ أَيْضًا: لَمْ يَتَنَاوَلْ الزَّمَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْقَوْلُ. فَلا يَكُونُ أَحَدُهُمَا رَافِعًا لِحُكْمِ الآخَرِ.

وَأَمَّا عَدَمُ التَّعَارُضِ فِي حَقِّ الأُمَّةِ: فَظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ تَعَلُّقٌ بِالأُمَّةِ.

"لَكِنْ إنْ تَقَدَّمَ" الْقَوْلُ عَلَى الْفِعْلِ. كَمَا لَوْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجِبُ عَلَيَّ كَذَا فِي وَقْتِ كَذَا٥. وَتَلَبَّسَ٦ بِضِدِّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ "فَالْفِعْلُ" الَّذِي تَلَبَّسَ بِهِ "نَاسِخٌ" لِحُكْمِ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِجَوَازِ النَّسْخِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ٧.


١ انظر: الإحكام للآمدي المرجع السابق، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧.
٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٣، حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ٣٩.
٣ في ض: الجميع.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، المعتمد ١/ ٣٩١.
٥ في ش: الوقت.
٦ في ز ض ب ع: ويتلبس.
٧ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المعتمد ١/ ٣٩٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١ تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، إرشاد الفحول ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>