٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠. ٣ في ش: و. ٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢، نهاية السول ٢/ ٢٥٢، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤٠. ٥ هذه الصورة مختصرة وفيها إبهام، وقد وضحها الآمدي فقال: "وأما إن جهل التاريخ فلا معارضة بين فعله وقوله بالنسبة إلى الأمة، لعدم تناول قوله لهم، وأما بالنسبة له فقد اختلف فيه ... ثم قال: والمختار إنما هو العمل بالقول لوجوه أربعة...." "الإحكام للآمدي ١/ ١٩٢". وقال الكمال بن الهمام: "وقيل: يُتَوقف، وهو المختار". "تيسير التحرير ٣/ ١٤٨، ١٤٩". وكذلك قال التفتازاني: "وثالثها وهو المختار التوقف لاحتمال الأمرين، والمصير إلى أحدهما بلا دليل تحكم". "التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧". وهذا هو اختيار ابن السبكي والمحلي. "انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠". وانظر: نهاية السول ٢/ ٢٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣٥، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٤٠. ٦ انظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٠٠، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٧، غاية الوصول ص ٩٣.