للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إصَابَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَمْرِ الرِّدَّةِ١.

وَقِيلَ: يَنْعَقِدُ حَتَّى مَعَ مُخَالَفَةِ اثْنَيْنِ. اخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْحَنَفِيُّ٢ وَابْنُ حَمْدَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي "الْمُقْنِعِ"، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ٣. وَإِلَيْهِ مَيْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ فِي "الْمُحِيطِ"٤.

وَقِيلَ: إنَّ هَذَا فِي غَيْرِ أُصُولِ الدِّينِ. أَمَّا فِيهَا فَلا يَنْعَقِدُ مَعَ مُخَالَفَةِ أَحَدٍ٥.


١ انظر المراجع السابقة في الصفحة السابقة في هامش ٤.
٢ في ض: والحنفي. وهو خطأ.
٣ وهو رأي أبي الحسين الخياط. "انظر: المعتمد ٢/ ٤٨٦، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥".
٤ قال ابن قدامة: "وقد أومأ إليه أحمد". "الروضة ص ٧١". وقال الطوفي: "وهو رواية عن أحمد". "مختصر الطوفي ص ١٣١". وقد أيد هذا القول السرخسي وابن بدران.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المسودة ص ٣٢٩، أصول السرخسي ١/ ٣١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٤٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٧٩، المعتمد ٢/ ٤٨٦، ٤٩١، مناهج العقول ٢/ ٣٧٨، المستصفى ١/ ١٨٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٣٥، المنخول ص ٣١١، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، غاية الوصول ص ١٠٧، اللمع ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٩، الوسيط في أصول الفقه ص ٧٢".
٥ هذا التفصيل ذكره البزدوي في "أصوله" وذكر القرافي أن هذا قول ابن الأحشاد.
"انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/ ٢٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦، المسودة ص ٣٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>