٢ وتظهر ثمرة الخلاف في محل العقل في مسألة من الفقه، وهي ما إذا شج رجل آخر موضحة "كشفت عظم رأسه" فذهب عقله! فالإمام مالك القائل بأن محله القلب ألزم الجاني دية العقل وأرش الموضحة، لأنه أتلف عليه منفعةً ليست في عضو الشجة فلا تكون الشجة تبعاً لها. والإمام أبو حنيفة الذاهب إلى أن محله الدماغ جعل عليه دية العقل فقط، لأنه لما شجّ رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج، دخل أرش الشجة في الدية. "الحدود للباجي ص٣٤". ونظر الكلام على محل العقل "الكليات للكفوي ص٢٥٠، فتح الرحمن ص٢٢، ذم الهوى ص٥، عمدة القاري ٣/ ٢٧٠". ٣ في ز: ما يدرك. ٤ ساقطة من ش ز. ٥ في ش: و. ٦ ساقطة من ش. ٧ القول بتفاوت العقول وأن بعضها أكمل وأرجح من بعض ذهب إليه أبو محمد البربهاري والقاضي أبو يعلى وأبو الحسن التميمي من الحنابلة وغيرهم "انظر المسودة ص٥٦٠، الكليات ص٢٥٠، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٦".