للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ١ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ٢ وِفَاقُهُ٣، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ٤" اهـ.

"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ" حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ٦ الشِّيرَازِيُّ: "هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ٧". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ٨.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ٩.

وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ١٠.

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ


١ في ش: من.
٢ في ش ز: تعتبر.
٣ في ش: وفاته.
٤ المسودة ص ٣٢٣، ٣٢٠.
٥ المسودة ص ٣٢١.
٦ في ش ز: الحسن. وهو خطأ.
٧ اللمع ص ٥٠.
٨ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، شرح الورقات ص ١٦٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، غاية الوصول ص ١٠٧.
٩ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، المنخول ص ٣٠٩، اللمع ص ٥٠.
١٠ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>