للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ لِلإِجْمَاعِ الْقِيَاسِيِّ دُونَ غَيْرِهِ١.

وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ إنْ بَقِيَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ. وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُكْتَرَثْ بِالْبَاقِي. وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ إذَا مَاتَ مِنْهُمْ جَمْعٌ وَبَقِيَ مِنْهُمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، وَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَنْعَقِدْ الإِجْمَاعُ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُمْ دُونَ عَدَدِ التَّوَاتُرِ، وَرَجَعُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لَمْ يُؤَثِّرْ٢ فِي الإِجْمَاعِ٣.

وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ٤ يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ ٥فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ دُونَ إجْمَاعِ غَيْرِهِمْ٦.

وَحَيْثُ لا يُعْتَبَرُ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ٥، لا يُعْتَبَرُ تَمَادِي الزَّمَنِ مُطْلَقًا، بَلْ يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ حُجَّةً بِمُجَرَّدِهِ، حَتَّى لَوْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ لا يُعْتَدُّ بِهِ، وَيَكُونُ خَارِقًا لِلإِجْمَاعِ٧.


١ وهو قول الجويني، كما نقله عنه ابن الحاجب وغيره. ولكن ابن السبكي قال: "وهو وهم، وأن الجويني لا يشترطه مطلقاً"، وهو ما أكده أيضاً ابن عبد الشكور.
"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٤، جمع الجوامع ٢/ ١٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٤٣، إرشاد الفحول ص ٨٤".
٢ في ض: يؤثروا.
٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، جمع الجوامع ٢/ ١٨٣، غاية الوصول ص ١٠٨.
٤ في ع: أن.
٥ ساقطة من ض.
٦ وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه.
"انظر: المسودة ص ٣٢٠، ٣٢١، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، المنخول ص ٣١٧".
٧ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، المستصفى ١/ ١٧٤، ١٩٢، شرح الورقات ص ١٧١، المسودة ص ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٩، إرشاد الفحول ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>