للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعَلِيٍّ١: "رَأْيُك فِي الْجَمَاعَةِ" أَيْ زَمَنَ الاجْتِمَاعِ وَالأُلْفَةِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك ٢ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ جَابِرٌ "بِعْنَاهُنَّ عَلَى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَشَطْرٍ مِنْ خِلافَةِ٣ عُمَرَ" ٤وَهُوَ قَوْلُ٨ ابْنِ عَبَّاسٍ٥.

وَعَنْ الثَّانِي: أَنَّهُ خَالَفَ السُّكُوتِيَّ، ثُمَّ هُوَ فِعْلٌ٦.

وَعَنْ الثَّالِثِ: بِأَنَّهُ خَالَفَ فِي زَمَانِهِ٧.

وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا: بِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ. فَسَاغَ الرُّجُوعُ٨، وَإِلاَّ مَنَعَ الاجْتِهَادُ الاجْتِهَادَ٩.


١ ساقطة من ب ض ز ع.
٢ رواه عبد الرزاق.
"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣١-٢٣٢، المعتمد ٢/ ٥٠٤، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، المستصفى ١/ ١٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦".
٣ في ب ض ع: ولاية.
٤ في د: وقواه.
٥أي أنه لم يتم الإجماع في زمن عمر، لأن جابراً وغيره خالف في ذلك وقتئذ، ولكن عَبيدة أراد أن يكون علي مع عمر والأكثر.
"انظر: المعتمد ٢/ ٥٠٤، نهاية السول ٢/ ٣٧٠، ٣٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، ٢٤٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٦ وما بعدها، مناج العقول ٢/ ٣٨٥، المستصفى ١/ ١٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٩، مختصر الطوفي ص ١٣٣".
٦ ذهب بعض العلماء إلى جواز مخالفة الإجماع السكوتي بمعارض صحيح، لا بمجرد التشهي.
"انظر: شرح الورقات ص ١٧٠، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠".
٧ انظر: المعتمد ٢/ ٥٠٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠.
٨ في ب ض: رجوع.
٩ انظر: المستصفى ١/ ١٩٣، ١٩٤، الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٣١، الروضة ص ٧٣، مختصر الطوفي ص ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>