للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ مُطْلَقًا. وَنَقَلَهُ الآمِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ١.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي "التَّمْهِيدِ" وَغَيْرِهِ: إنْ صَرَّحُوا بِالتَّسْوِيَةِ لَمْ يَجُزْ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ ظَاهِرًا٢.

وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا. فَإِنْ اخْتَلَفَ طَرِيقُ٣ الْحُكْمِ فِيهَا، كَالنِّيَّةِ٤ فِي الْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ فِي الاعْتِكَافِ جَازَ، وَإِلاَّ لَزِمَ٥ مَنْ وَافَقَ إمَامًا فِي مَسْأَلَةٍ مُوَافَقَتُهُ فِي جَمِيعِ مَذْهَبِهِ، وَإِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى٦ خِلافِهِ٧.

وَإِنْ اتَّفَقَ الطَّرِيقُ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ٨ وَأَبَوَيْنِ٩. وَكَإِيجَابِ نِيَّةٍ فِي وُضُوءٍ وَتَيَمُّمٍ وَعَكْسِهِ لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ١٠.


١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المسودة ص ٣٢٧، المعتمد ٢/ ٥٠٨، ٥١٣، نهاية السول ٢/ ٣٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٣.
٢ انظر: المسودة ص ٣٢٧، ٣٢٨، المعتمد ٢/ ٥٠٨، نهاية السول ٢/ ٣٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٤، المستصفى ١/ ٢٠٠.
٣ في ش ز: طريقا. والأعلى من د ب ع، وهو الموافق للمسودة.
٤ في ش: كالتسمية. وهو خطأ.
٥ في ش ز ع: للزم.
٦ ساقطة من: ب ز ض ع.
٧ انظر: المسودة ص ٣٢٨، المعتمد ٢/ ٥١٠.
٨ في المسودة: وزوجة. وانظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٧.
٩ ساقطة من ش.
١٠ انظر شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٧، المسودة ص ٣٢٧، ٣٢٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، ٢٧١، نهاية السول ٢/ ٣٦٥، مناهج العقول ٢/ ٣٦٠ وما بعدها، ٣٦٤، أصول السرخسي ١/ ٣١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٣، ٢٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>