٢ في ب: أو لا يعلم. ٣ العضد على ابن الحاجب ١/ ٥١. وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٩ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٣٠. ٤ ساقطة من ش. ٥ اختلف العلماء في مدلول الخبر على قولين: الأول: ما ذكره المصنف وهو الحكم بالنسبة، وهو قول الرازي ومن وافقه. والقول الثاني: أن مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج، وهو ما رجحه السعد التفتازاني وغيره. "انظر: المحصول ١/ ٣٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٦، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٣-١١٤، غاية الوصول ص ٩٤". ٦ قاله القرافي في كتابه: "نفائس الأصول في شرح المحصول" وهو مخطوط. وذكر معناه في كتابيه الفروق ١/ ٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٦. "وانظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٣، غاية الوصول ص ٩٤، إرشاد الفحول ص ٤٤".