للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمْعٌ: إنَّهُ نَظَرِيٌّ؛ إذْ لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا ١لَمَا افْتَقَرَ٦ إلَى النَّظَرِ فِي الْمُقَدِّمَتَيْنِ. وَهُمَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الإِخْبَارِ وَامْتِنَاعُ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ. فَصُورَةُ التَّرْتِيبِ مُمْكِنَةٌ٢. رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ ضَرُورِيٍّ٣.

وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ: وَالْخِلافُ لَفْظِيٌّ؛ إذْ مُرَادُ الأَوَّلِ بِالضَّرُورِيِّ: مَا اُضْطُرَّ الْعَقْلُ إلَى تَصْدِيقِهِ. وَالثَّانِي: الْبَدِيهِيُّ الْكَافِي فِي حُصُولِ الْجَزْمِ بِهِ تَصَوُّرُ طَرَفَيْهِ. وَالضَّرُورِيُّ يَنْقَسِمُ إلَيْهِمَا. فَدَعْوَى كُلٍّ غَيْرُ دَعْوَى الآخَرِ، وَالْجَزْمُ حَاصِلٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ٤.


١ في ض: لافتقر.
٢ وهو قول الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة، وإمام الحرمين والدقاق من الشافعية.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، المسودة ص ٢٣٤، شرح نخبة الفكر ص ٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ١١٤، ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، المعتمد ٢/ ٥٥٢، نهاية السول ٢/ ٢٦٥، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨، ٢٠، المستصفى ١/ ١٣٢، غاية الوصول ص ٩٦، الروضة ص ٤٩، مختصر الطوفي ص ٥٠، إرشاد الفحول ص ٤٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠".
٣ قال العضد: "إن العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين، فاستغني عن الترتيب، ولا ينافي صورة الترتيب، فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليها، فإنها ممكنة في كل ضروريّ. العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣".
وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٦٦، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، فواتح الرحموت ٢/ ١١٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، الروضة ص ٤٩.
٤ مختصر الطوفي ص ٥٠.
وهذا الرأي هو ما أيده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وابن بدران والمحلي. وقال الغزالي: إنه قسم ثالث ليس ضرورياً ولا نظرياً، بل من نوع القضايا التي قياساتها معها، وقال المرتضى والآمدي بالوقف، وهناك أقوال كثيرة
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨، ٢٣، المستصفى ١/ ١٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، غاية الوصول ص ٩٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٠، أصول السرخسي ١/ ٢٨٤، فواتح الرحموت ٢/ ١١٤، تيسير التحرير ٣/ ٣٢، نهاية السول ٢/ ٢٦٦، مناهج العقول ٢/ ٢٦٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>