للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَخْبَارِ وَدَلِيلُهُ. كَالشِّبَعِ وَالرِّيِّ مَعْلُولُ الْمُشْبِعِ١ وَالْمُرْوِي وَدَلِيلُهُمَا٢، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ابْتِدَاءً الْقَدْرُ الْكَافِي مِنْهُمَا٣.

وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّقْدِيرَاتِ تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عَلَيْهِ٤.

نَعَمْ, لَوْ أَمْكَنَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَةِ اللَّحْظَةِ الَّتِي يَحْصُلُ لَنَا الْعِلْمُ بِالْمَخْبَرِ عَنْهُ فِيهَا٥ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَقَلِّ عَدَدٍ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِ، لَكِنَّ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ؛ إذْ الظَّنُّ يَتَزَايَدُ بِتَزَايُدِ الْمُخْبِرِينَ تَزَايُدًا خَفِيًّا تَدْرِيجِيًّا. كَتَزَايُدِ النَّبَاتِ وَعَقْلِ الصَّبِيِّ وَنُمُوِّ بَدَنِهِ، وَنُورِ٦ الصُّبْحِ وَحَرَكَةِ الْفَيْءِ فَلا يُدْرَكُ٧.


١ في ض: الشبع.
٢ في ش: ودليلها.
٣ في ش: منها.
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩٤، نهاية السول ٢/ ٢٧٠، مناهج العقول٢/ ٢٦٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، شرح الورقات ص ١٨١، الروضة ص ٥٠، مختصر الطوفي ص ٥١-٥٢، إرشاد الفحول ص ٤٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.
٤ انظر أقوال العلماء في تحديد العدد ومناقشة ذلك، وأن التواتر غير محصور في عدد عند الجماهير في "المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٠ وما بعدها، المسودة ص ٢٣٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٤، مناهج العقول ٢/ ٢٦٨، نهاية السول ٢/ ٢٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٥ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨١، المستصفى ٢/ ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥١ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، تيسير التحرير ٣/ ٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ١١٠، ١١٦ وما بعدها، شرح نخبة الفكر ص ١٩ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨١، إرشاد الفحول ص ٤٧، غاية الوصول ص ٩٥، الروضة ص ٥٠، اللمع ص ٤٠، المعتمد ٢/ ٥٦١، ٥٦٥".
٥ في ض: فيهما.
٦ في ب ع ض: وضوء. وكذا في مختصر الطوفي ص ٥٢.
٧ مختصر الطوفي ص ٥٢. وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦، المستصفى ١/ ١٣٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، المسودة ص ٢٣٥، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>