للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا" يُشْتَرَطُ أَيْضًا "أَنْ لا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ وَلا يُحْصِيَهُمْ عَدَدٌ١".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَشَرَطَ طَوَائِفُ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنْ لا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ وَلا يُحْصِيهِمْ عَدَدٌ٢، وَهُوَ بَاطِلٌ. لأَنَّ أَهْلَ الْجَامِعِ لَوْ أَخْبَرُوا عَنْ سُقُوطِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ٣ الْمَنَارَةِ، أَوِ٤ الْخَطِيبِ عَنْ الْمِنْبَرِ، لَكَانَ إخْبَارُهُمْ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ فَضْلاً عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ٥.

"وَلا" يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيهِمْ "اخْتِلافُ نَسَبٍ٦ وَ" لا اخْتِلافُ "دِينٍ وَ" لا اخْتِلافُ "وَطَنٍ ٧".

قَالَ٨ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَشَرَطَ قَوْمٌ اخْتِلافَ النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالْوَطَنِ


١ انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٢، المسودة ص ٢٣٤، ٢٣٦، نهاية السول ٢/ ٢٧١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، المستصفى ١/ ١٣٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٦، غاية الوصول ص ٩٦، مختصر الطوفي ص ٥٢، الروضة ص ٥١، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.
٢ وممن اشترط ذلك البزدي "انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/ ٣٦١".
وقد عرف السرخسي خبر التواتر فقال: "أن ينقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم عن قوم مثلهم هكذا إلى أن يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول السرخسي ١/ ٢٨٢". فاشترط في التعريف تباين الأمكنة.
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥".
٣ في ب ع ض: عن.
٤ في ب: و.
٥ انظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، الروضة ص ٥١، مختصر الطوفي ص ٥٢.
٦ انظر: المستصفى ١/ ١٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، نهاية السول ٢/ ٢٧١، غاية الوصول ص ٩٦.
٧ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١١٩، نهاية السول ٢/ ٢٧١، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، المستصفى ١/ ١٣٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٥، مختصر الطوفي ص ٥٢، إرشاد الفحول ص ٤٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١.
٨ في ض: قاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>