للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"و"َ كَذَا "إخْبَارُ شَخْصَيْنِ عَنْ قَضِيَّةٍ يَتَعَذَّرُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمَا عَلَيْهَا، أَوْ عَلَى كَذِبٍ وَخَطَإٍ". قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ" مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلافٍ. قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ كَلامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ١، فَإِنَّهُ عَقَّبَهُ٢ كَلامَهُ٣، وَلَمْ نَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ٤. اهـ.

"وَلَوْ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، وَقَدْ شَارَكَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَكَاذِبٌ قَطْعًا" خِلافًا لِلشِّيعَةِ٥. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِأَنَّ مَلِكَ الْمَدِينَةِ قُتِلَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلْجُمُعَةِ وَسَطَ الْجَامِعِ، أَوْ أَنَّ خَطِيبَهَا قُتِلَ عَلَى الْمِنْبَرِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ


١ في ع: تقي الدين رحمه الله تعالى.
٢ في ش: عقب.
٣ في ب ع ض: لكلامه.
٤ وعبارة الشيخ تقي الدين بعد خبر تميم الداري، ونصها: "ومنه إخبار شخصين عن قضية، يعلم أنهما لم يتوطآ عليها، ويتعذر في العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ". "المسودة ٣٤٤".
٥ ويشمل هذا القسم ما يجب على الكافة علمه، وما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٥، الإحكام للآمدي ١/ ٤١، المستصفى ١/ ١٤٢، ١٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٦، تيسير التحرير ٣/ ١١٥، نهاية السول ٢/ ٢٧٧، مناهج العقول ٢/ ٢٧٤، المعتمد ٢/ ٥٤٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥٧، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١١٨، التمهيد للباقلاني ص ١٦٥، المسودة ص ٢٦٨، غاية الوصول ص ٩٥، اللمع ص ٤٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>