للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالنَّقْضَ بِأَكْلِ لَحْمِ١ الإِبِلِ٢. وَكُلُّهَا إنَّمَا ثَبَتَتْ بِالآحَادِ٣.

قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: وَإِنَّمَا دَفَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلامِ خَبَرَ الآحَادِ لِعَجْزِهِ عَنْ السُّنَنِ رَغْمَ٤ أَنَّهُ لا يَقْبَلُ مِنْهَا إلاَّ مَا تَوَاتَرَ بِخَبَرِ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالنِّسْيَانُ. وَهَذَا ذَرِيعَةٌ إلَى إبْطَالِ السُّنَنِ. فَإِنَّ مَا شَرَطَهُ لا يَكَادُ يُوجَدُ إلَيْهِ سَبِيلٌ اهـ.


= ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخْلِ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن سبرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة".
"انظر: صحيح البخاري ٣/ ٥٢، ٢٤٦، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥، سنن أبي داود ١/ ٤٧٨، تحفة الأحوذي ٤/ ٢٦٧، سنن النسائي ٦/ ١٠٢، ١٧٩، سنن ابن ماجه ١/ ٦٣١، الموطأ ٢/ ٥٤٢، مسند أحمد ٣/ ٤٠٥، ٤/ ٥٥، ١/ ١٠٣، ٢/ ٩٥، سنن الدارمي ٢/ ٨٦، ١٤٠، تخريج أحاديث البزدوي ص ٣٤٣، نيل الأوطار ٦/ ١٥٢، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٦٠".
١ ساقطة من ب. وفي ض: لحوم.
٢ روى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، توضأ من لحوم الإبل ... ". وروى ابن ماجه نحوه عن ابن عباس. وكذلك رواه أبو داود والترمذي. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة في صحيحه عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء عن لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤوا منها".
"انظر: مسند أحمد ٥/ ٨٦، ٨٨، صحيح مسلم ١/ ٢٧٥، سنن أبي داود ١/ ٤١، تحفة الأحوذي ١/ ٢٦٣، سنن ابن ماجه ١/ ١٦٦، موارد الظمآن ص ٧٨، نيل الأوطار ١/ ٢٣٧، ٢٣٩".
٣ لقد رد الإمام الشافعي على هذه الفئة في "الرسالة ص ٤٥٨ وما بعدها".
وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٣٦، المستصفى ١/ ١٤٨، "كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠".٢٢٢
٤ في ب ز ع ض: زعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>