٢ الفروق للقرافي ١/ ١٢١. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١. ٣ الآية ٣١ من النساء. ٤ روى مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه، واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر". وهو عنوان عند البخاري: "باب الصلوات الخمس كفارة"، وساق حديث أبي هريرة مرفوعاً: "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم ... ". "انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٠٩، مسند أحمد ٢/ ٢٢٩، تحفة الأحوذي ١/ ٦٢٧، سنن ابن ماجه ١/ ١٩٦، صحيح البخاري ١/ ١٠٢، فيض القدير ٤/ ٢٤٣، مرعاة المفاتيح ٢/ ١". ٥ في ش ب: وفي هذا. ٦ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". "انظر: صحيح مسلم ١/ ٩٢، صحيح البخاري ٢/ ١٣١، فيض القدير ١/ ١٥٣". وروى النسائي عن عمير: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: "هنّ سبع، أعظمهن الإشراك وقتل النفس والفرار" ... الحديث. سنن النسائي ٧/ ٧٢". وروى الطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد مرفوعاً: "الكبائر سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة". قال السيوطي: صحيح، لكن تعقبه المناوي وضعفه. "انظر: فيض القدير ٥/ ٦١". ورواه الخطيب في "الكفاية ص ١٠٣".