للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتَجَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَدَّ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ١". وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ. رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ٢ وَالْخَلاَّلُ وَجَعَلَهُ فِي التَّمْهِيدِ إنْ صَحَّ لِلزَّجْرِ. وَفِيهِ وَعِيدٌ فِي مَنَامِهِ٣٤صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٦ فِي الصَّحِيحِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: الزَّجْرُ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ، وَأَنَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ٥.


١ انظر: المغني ١٠/ ١٤٩.
٢ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي. قال ابن أبي يعلى: "كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراًَ بالأحكام، حافظاً للحديث". وهو أحد الناقلين لمذهب أحمد. صنف كتباً كثيرة، منها: "غريب الحديث"، و"دلائل النبوة"، و"كتاب الحمام"، و"سجود القرآن"، و"ذم الغيبة"، و"النهي عن الكذب"، و"المناسك". توفي سنة ٢٨٥ هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ١/ ٨٦، المنهج الأحمد ١/ ١٩٦، شذرات الذهب ٢/ ١٩٠، طبقات الحفاظ ص ٢٥٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦".
٣ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: عقابه أو عتابه.
٤ في ض ب ع: عليه أفضل الصلاة والسلام.
٥ روى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبيهقي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثاً- قلنا: نعم يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" - وكان متكئاً فجلس - فقال: "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٢، صحيح مسلم ١/ ٩١، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٤، مسند أحمد ٥/ ٣٦، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١".
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله"- ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} . الحج/ ٣٠-٣١.
"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٧٤، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٥، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٤، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٠٤، مسند أحمد ٤/ ١٧٨".
وروى البخاري والترمذي والنسائي عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٢، تحفة الأحوذي ٨/ ٣٧٢، ٦/ ٥٨٤، سنن النسائي ٧/ ٨١، مسند أحمد ٣/ ١٣١، ٥/ ٣٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>