٢ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي. قال ابن أبي يعلى: "كان إماماً في العلم، رأساً في الزهد، عارفاً بالفقه، بصيراًَ بالأحكام، حافظاً للحديث". وهو أحد الناقلين لمذهب أحمد. صنف كتباً كثيرة، منها: "غريب الحديث"، و"دلائل النبوة"، و"كتاب الحمام"، و"سجود القرآن"، و"ذم الغيبة"، و"النهي عن الكذب"، و"المناسك". توفي سنة ٢٨٥ هـ. انظر ترجمته في "طبقات الحنابلة ١/ ٨٦، المنهج الأحمد ١/ ١٩٦، شذرات الذهب ٢/ ١٩٠، طبقات الحفاظ ص ٢٥٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٠٦". ٣ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: عقابه أو عتابه. ٤ في ض ب ع: عليه أفضل الصلاة والسلام. ٥ روى البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والبيهقي عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثاً- قلنا: نعم يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" - وكان متكئاً فجلس - فقال: "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت". "انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٠٢، صحيح مسلم ١/ ٩١، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٤، مسند أحمد ٥/ ٣٦، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١". وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله"- ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} . الحج/ ٣٠-٣١. "انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٧٤، تحفة الأحوذي ٦/ ٥٨٥، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٤، السنن الكبرى ١٠/ ١٢١، التلخيص الحبير ٢/ ٤٠٤، مسند أحمد ٤/ ١٧٨". وروى البخاري والترمذي والنسائي عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور". "انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٢، تحفة الأحوذي ٨/ ٣٧٢، ٦/ ٥٨٤، سنن النسائي ٧/ ٨١، مسند أحمد ٣/ ١٣١، ٥/ ٣٧".