للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذَا فَرْقٌ بَعِيدٌ؛ لأَنَّ الرَّغْبَةَ إلَيْهِمْ بِأَخْبَارِ الرَّجَاءِ١، أَوْ٢ الْوَعِيدِ غَايَةُ٣ الْفِسْقِ.

وَظَاهِرُ كَلامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ تَوْبَتَهُ تُقْبَلُ. وَقَالَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ، لَكِنْ فِي غَيْرِ مَا كَذَبَ فِيهِ. كَتَوْبَتِهِ فِيمَا أَقَرَّ بِتَزْوِيرِهِ٤.

وَقَبِلَهَا الدَّامَغَانِيُّ الْحَنَفِيُّ٥ فِيهِ أَيْضًا. قَالَ: لأَنَّ رَدَّهَا لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَرَدُّ الشَّهَادَةِ حُكْمٌ.


= البخاري. ثم نقل مثل ذلك عن أبي بكر الصيرفي في شرحه لـ"رسالة الشافعي" وعن أبي المظفر السمعاني، وأبي عمرو بن الصلاح. "انظر: كشف الأسرار ٢/ ٤٠٤".
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥، توضيح الأفكار ٢/ ٢٣٧ وما بعدها، ٢٤١، الكفاية ص ١١٧، المسودة ص ٢٦٢.
لكن النووي رحمه الله قال: "قلت: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يتقوى الفرق بينه وبين الشهادة" "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٠".
وانظر: توضيح الأفكار ٢/ ٢٤٠، ٢٤٢.
١ في ض: الرجال.
٢ في ز ش: و.
٣ في د ع: غايته.
٤ وهذا ما رجحه النووي وقطع به، وقال: "المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته". شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٧٠.
وانظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ١/ ٣٣٠.
٥ هو محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك، أبو عبد الله الدامغاني، قاضي القضاة ببغداد، سمع الحديث، وبرع بالفقه، وانتهت إليه رئاسة الفقهاء. وكان ذا عقل واسع، وتواضع جم، وكان كثير العبادة، وبقي في القضاء ثلاثين سنة. توفي سنة ٤٧٨ هـ، ولم يتفق له الحج، وله "شرح مختصر الحاكم".
انظر ترجمته في "الجواهر المضية ٢/ ٩٦، الفوائد البهية ص ١٨٢، شذرات الذهب ٤/ ٣٦٢، تاريخ بغداد ٣/ ١٠٩، البداية والنهاية ١٢/ ١٢٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>