للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَوْلُ السَّادِسُ - وَهُوَ لإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ-: أَنَّ الْكَبِيرَةَ كُلُّ جَرِيمَةٍ١ تُؤْذِنُ بِقِلَّةِ اكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدِّيَانَةِ٢. وَرَجَّحَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ٣.

وَمَجْمُوعَةُ مَا جَاءَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الأَحَادِيثِ مِنْ الْكَبَائِرِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ٤: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالزِّنَا، وَأَفْحَشُهُ بِحَلِيلَةِ الْجَارِ٥، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ، ٦وَأَكْلُ الرِّبَا١٠، وَأَكْلُ


١ وفي رواية: جريرة، وهي بمعناها "انظر: الزواجر ١/ ٤".
٢ قال ابن حجر الهيتمي: "على أنك إذا تأملت كلام الإمام "الجويني" الأول ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حدًّا للكبيرة، خلافاً لمن فهم منه ذلك، لأنه يشمل صغائر الخسّة، وليست كبائر، وإنما ضبطه به ما يبطل العدالة، لأن إمام الحرمين قال في آخر التعريف: "ورقة الديانة مبطلة للعدالة" "الزواجر ١/ ٤".
٣ وهو ما اختاره السبكي وغيره، وانظر تعريف الكبيرة في التعريفات للجرجاني ص ١٩٢، إرشاد الفحول ص ٥٢، غاية الوصول ص ١٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣-١٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٤٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٧، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٩ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩٣، جمع الجوامع ٢/ ١٥٢، الزواجر ١/ ٤، تفسير الطبري ٥/ ٣٧ وما بعدها، الفروق للقرافي ١/ ١٢١، تفسير مجاهد ص ١٥٣، قواعد الأحكام ١/ ٢٦.
٤ اختلف العلماء في عدد الكبائر، فقيل هي سبع، وقيل تسع، وقيل عشر، وقيل اثنتا عشرة، وقيل أربع عشرة، وقيل ست وثلاثون، وقيل سبعون، وقيل ثلاث. وأكد الذهبي أن عددها سبعون، وصنف كتاباً فيها "الكبائر"، ولكن الحافظ ابن حجر الهيتمي صنف كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" وأوصلها إلى سبعمائة معصية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع". وليس هناك دليل على حصرها في عدد معين. قال الطبري: "والذي نقول به في ذلك كل ما ثبت به الخبر".
"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٠ وما بعدها، الزواجر ١/ ٩، موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢/ ٥٧٦، تفسير الطبري ٥/ ٤٢، إرشاد الفحول ص ٥٢، قواعد الأحكام ١/ ٢٤، الكبائر للذهبي ص ٨".
٥ في ز ش: الجارة. وفي ع: جاره.
٦ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>