للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ قَالُوا: لأَنَّ الْمُحَدِّثَ ثِقَةٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ١.

"وَ" إذَا لَمْ يَقْبَلْ الْجَرْحَ الْمُطْلَقَ، وَلا التَّضْعِيفَ الْمُطْلَقَ وَوُجِدَ "لا يَلْزَمُ تَوَقُّفٌ" عَنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْخَبَرِ "إلَى" حِينِ "تَبْيِينِ" الْجَرْحِ، أَوْ٢ التَّضْعِيفِ، بِخِلافِ الشَّهَادَةِ؛ لأَنَّ الْخَبَرَ يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَدْحُ، وَالشَّهَادَةُ آكَدُ٣. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ٤.

وَقِيلَ: بَلَى فَيُتَوَقَّفُ٥ حَتَّى يَتَبَيَّنَ السَّبَبُ الَّذِي أَطْلَقَهُ؛ لأَنَّهُ أَوْجَبُ رِيْبَةً٦، وَإِلاَّ لانْسَدَّ بَابُ الْجَرْحِ غَالِبًا. وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ مَيْلُ ابْنِ مُفْلِحٍ، وَهُوَ الأَحْوَطُ٧.


١ قال الشيخ زكريا الأنصاري: "ويكفي إطلاقه أي الجرح في الرواية، كأن يقول الجارح: فلان ضعيف، أو ليس بشيء، إن عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادح، فإن لم يعرف مذهبه فلا يكفي إطلاقه" "غاية الوصول ص ١٠٣".
وجاء مثل ذلك في "مسلم الثبوت وشرحه".
"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٢".
٢ في ب ض: و.
٣ لأن الشهادة لا تقبل إلا من العدل، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق/ ٢.
٤ انظر: المسودة ص ٢٥٤، ٢٧٢.
٥ في ب ع: فليتوقف.
٦ في ش: رتبة. وفي د: ربيبة.
٧ وهو ما أيده ابن الصلاح والشوكاني وغيرهما.
"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥١، إرشاد الفحول ص ٦٨، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٦٣، المسودة ص ٢٧٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>