للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ مِمَّا يَنْبَغِي شَرْعًا مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَاسْتِعْمَالِ وَظَائِفِ الْمُرُوءَةِ١.

فَبِدُونِهِ أَيْ فَيَلِي هَذِهِ٢ الْمَرْتَبَةَ قَوْلُهُ: هُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ بِدُونِ ذِكْرِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ، وَيَتَفَاوَتُ هَذَا أَيْضًا. فَأَعْلاهُ تَكْرِيرُ٣ اللَّفْظِ، بِأَنْ يَقُولَ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، أَوْ عَدْلٌ عَدْلٌ، ٤أَوْ ثِقَةٌ عَدْلٌ١٢، أَوْ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ، أَوْ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، أَوْ ثِقَةٌ حُجَّةٌ أَوْ ثِقَةٌ حَافِظٌ، أَوْ ثِقَةٌ ضَابِطٌ٥.

وَيَلِيهِ: ذِكْرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ، ٦وَهُوَ أَنْ٢ يَأْتِيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ٧.

وَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ: هُوَ صَدُوقٌ، أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ، أَوْ لا بَأْسَ وَنَحْوُهُ٨.

وَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ: مَحِلُّهُ الصِّدْقُ، أَوْ رَوَوْا عَنْهُ، أَوْ صَالِحُ الْحَدِيثِ أَوْ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، أَوْ حَسَنُ الْحَدِيثِ، أَوْ صُوَيْلِحٌ، أَوْ صَدُوقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ


١ انظر: المستصفى ١/ ١٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، مناهج العقول ٢/ ٣٠٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٤.
٢ في ع: بهذه.
٣ في ع ض: تكرار.
٤ ساقطة من ض.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٨، المستصفى ١/ ١٦٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٢، تدريب الراوي ١/ ٣٤٢، الكفاية ص ٨٤.
٦ في ع ز ض: بأن. وفي ب: بأنه.
٧ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٤، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٨.
٨ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٨، تيسير التحرير ٣/ ٤٩، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٨، توضيح الأفكار ٢/ ٢٦٥، تدريب الراوي ١/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>